للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يُدَّعى أنه علة في محل ما يدون الحكم فيه، مثل أن تقول: لمن لم يبيت الصيام من الليل، تعرى أول صومه عن النية فلا يصح، كعراء أول صلاته منها، فيجعل عراء أول الصوم من النية علة لبطلانه، فينتقض بالتطوع بالصوم، فإنه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة، وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل.

وقد اختلف في كون النقض قادحًا في العلية:

قيل: يقدح في علية الوصف مطلقًا، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة، وسواء كان التخلف لمانع أو لا لمانع.

واختاره في جمع الجوامع وعزاه للشافعي- رضي الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>