التخصيص» فكما أن التخصيص لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو جمع الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن يترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع.
كما أن مقتضى العام، ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى التخصيص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا بينهما.
فنسبة العلة إلى محالها كنسبة العام إلى أفراده، ونسبة النقل لمانع إلى العلة كنسبة المخصص إلى العام، كما أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي، كذلك العلة مقتضية للحكم فيما عدا النقض لمانع.
وأيضًا: لأن الظن بعلية الوصف باق مع التخلف لمانع، لأن التخلف هنا، يسنده العقل إلى المانع، لا إلى عدم المقتضى، بخلاف ما لم يكن مانع، أي: بخلاف التخلف الذي لم يكن لمانع، فإنه يغلب على