للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ليست العلة ما تستلزم الحكم، بل ما يغلب على ظنه وجود الحكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر المانع بالبال وجودًا أو عدمًا، أو لم يخطر بباله شيء منهما فيكون علة.

وتحقيقه: أن الذي يستلزم إنما هو العلل العقلية، لأنها علل بالذات، ويستلزم معلولها استلزامًا ذاتيًّا، وما بالذات لا ينفك، لا جرم: دل الانفكاك على عدم العلية وهذه علل بالوضع، فقد لا يستلزم معلولها، ولا يضر الانفكاك.

هذا كله إذا كان النقض غير وارد بطريق الاستثناء.

وأما الوارد استثناء عن القاعدة الكلية، أورد على جميع المذاهب فإنه لا يقدح كمسألة العرايا، فإنها وردت على جميع ما علل به،

<<  <  ج: ص:  >  >>