للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: أن يقال: من لم يبيت النية في رمضان يعرى أول صومه عنها فلا يصح، فينقض بالتطوع.

فيجاب بأن العلة في البطلان: هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبًا لا مطلق الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.

وليس للمعترض إذا منع العلل وجود العلة في صورة النقض (لعدم قيد كما ذكرنا الدليل على وجوده، أي: على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض).

وبه جزم الإمام الرازي تبعًا للأكثرين لأنه نقل من الاعتراض إلى الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>