للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الحكم في النقض تقديرًا، كقولنا: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الأم فإن رق الأم حاصل مع عدم رق الولد اتفاقًا.

ويقول المعلل: ثبت الرق في ولد المغرور تقديرًا، وإن لم يثبت ظاهرًا وإلا أي: لو لم يثبت رقه تقديرًا لم يجب عليه قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.

وتوقف الإمام الرازي في كون التقديري يدفع النقض.

الثالث: من أجوبة النقض: إظهار المانع.

وإليه أشار بقوله: «أو إظهار المانع»، يعني: بيان وجود معارض في

<<  <  ج: ص:  >  >>