للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.

وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدًا مطلقًا، وهو واقع، واختاره ابن الحاجب.

وقيل: ممتنع مطلقًا عقلًا وشرعًا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.

وقيل: يجوز عقلًا ويمتنع شرعًا.

قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.

ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>