للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، فضلًا عن الوجوب.

لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.

وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.

وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور.

<<  <  ج: ص:  >  >>