للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد يقينًا ومن أوصافه كون المبيع مقدور التسليم وهما منتفيان هنا.

وفي العبادات كالصلاة بدون بعض الشروط والأركان.

والفاسد: ما كان أصله مشروعًا، ولكن امتنع لوصف عارض.

ففي العبادات كصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها (الله تعالى) فيه.

وفي المعاملات كما في بيع الدينار بالدينارين لاشتماله على الزيادة فلو أسقطت في المجلس صح البيع.

وصرح ابن الحاجب بأن الصحة والفساد عقليان.

<<  <  ج: ص:  >  >>