للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إما نفي مذهبه أي: مذهب المستدل صريحًا كقولهم: المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فيقول القالب: المسح ركن منه- أي: من الوضوء- فلا يقدر بالربع كالوجه، فتقدير المسح بالربع مذهب المستدل، وقد نفاه القالب صريحًا.

وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتهما، لأنهما حصلا في الأصل الذي هو الوجه، ويتنافيان في الفرع الذي هو المسح لعارض.

وهو اتفاق الإمامين على أن الواجب: إما الربع، أو الأقل دون الاستيعاب أو يدل بالقلب على نفي مذهب المستدل ضمنًا. بأن يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>