للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمني ينفي لازم مذهب المستدل كما عرفت، وهذا لا ينفيه فلا يكون من أفراده، قاله العبري.

أو يدل بالقلب على إثبات مذهب المعترض.

مثاله: أن يقول في اشتراط الصوم في الاعتكاف: الاعتكاف لبث مخصوص. فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفه.

فإنه إنما صار قربه بانضمام عبادة أخرى إليه، وهى الإحرام.

فيقول القالب: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، فعدم اشتراط الصوم الذي أثبته مذهب المعترض.

والفرق بين هذا والقسم الأول: أن القسم الأول هو الذي ينفي مذهب المستدل صريحًا، ولا يكون ذلك المنفي بعينه نفي مذهب القالب.

فإن قيل: القلب يمتنع تحقيقه، لأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل-

<<  <  ج: ص:  >  >>