مختلفتين، وذلك لأن حكم الأصل إذا كان معللًا بما يختص به لا يكون معللًا بالمشترك بينه وبين الفرع، ولا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، (وهو غير جائز في هذه العلل، ولا يؤثر في منع عليته، حيث جاز التعليل بمختلفتين) لأن تعليل حكم الأصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه وبين الفرع، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بمختلفين وذلك جائز في هذه العلل.
والثني وهو الفرق يجعل الفرق بجعل الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فيه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحًا في العلة، لأن العلة عنده ما يستلزم الحكم، والوصف المشترك مع هذا المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة عنده.
وعند من لم يجعل النقض مع المانع قادحًا في العلة لا يؤثر في منع عليته إذ لا يلزم منه إلا تخلف الحكم المانع وهو غير قادح عنده كذا