للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ فيحصل للمعترض مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص.

قال: ولم يتعرض الإمام وأتباعه، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلًا.

نعم إطلاق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين.

وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعيين الأصل لم يرد عليه شيء انتهى.

قال العراقي: كذا أورده شيخنا جمال الدين رحمه الله تعالى وغيره.

وفيه نظر، لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة إفساد علة المستدل، بل من جهة أخرى، والكلام إنما هو في إفساد العلة بالفرق ولم يحصل ذلك، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>