للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما اختاره المنصف نقل عن الأكثرين.

وقيل: يجوز التعليل بالمحل في العلة القاصرة، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: حرمت الخمر لكونها خمرًا، فإن كونها خمرًا يناسب حرمته.

ولا يجوز في المتعدية، إذا يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.

قال العبري: وهو الحق.

(واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة

<<  <  ج: ص:  >  >>