قلنا: لو لم يجز التعليل بتلك الحكم، لامتناع الاطلاع على القدر الذي نيط به الحكم، لما جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها، (لعدم العلم بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حينئذ). لكنهم يستدلون علي علية الوصف باشتماله علي المصلحة.
فالدال على عليته: إما اشتماله على مطلق المصلحة وهو باطل، وإلا لكان كل وصف مشتمل على أي مصلحة كانت علة لذلك الحكم. أو اشتماله على مصلحة معينة. فإن لم يمكن الاطلاع عليها، لم يمكن الاستدلال علي علية الوصف بكونه مشتملًا عليها، لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع.
وإذا أمكن الاستدلال أمكن الاطلاع على تلك الحكم فيصح التعليق بها، لأنه إذا ظن أن الحكم في الأصل إنما ثبت لمصلحة، وتلك