للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشقة.

واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.

واختلف فيما قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة.

فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو منتف فيها.

فقال الغزالى، وتلميذه محمد بن يحيى: (ثبتت الحكمة) للمظنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>