وما استدلوا به فجوابه: أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في النفس فقط، والعدم له ثبوت فيه.
نعم، الأعدام المطلقة ليس لها تمييز، ونحن نسلم امتناع التعليل بها.
والجواب عن الثاني: أنا لا نسلم أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف مطلقًا، سواء كانت متناهية أو غير متناهية، بل يجب سبر المتناهية دون غيرها لامتناع سبرها. وحينئذ، فنقول: ليس على المجتهد سبرها-أي: الأعدام- فسقطت عنه لعدم تناهيها لا لعدم صلوحها للعلة، فلا يتم ما ذكرتم. واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتى بالعدمي يجرى في كون العدم جزء علة أيضًا.
وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المنصف لوضوحه، بل قد يدعي دخوله في كلامه؛ لأنه متى كان جزء العلة عدمًا، فقد صدق