للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، عند المنصف تبعًا للإمام الرازي، أما بمعنى المارة المجردة فظاهر.

وأما بمعني الباعث: فلأن الحكم قد يدور مع حكم آخر، والدوران يفيد ظن العلية.

واختار ابن الحاجب: أنه إن كان باعثًا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز، وإن كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا. وإيضاحه في الأصل.

وقيل: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي مطلقًا، لأن الحكم الشرعي الذي هو علة يتحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>