للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنتسبين، فلو أثبت الحكم بها لزوم الدور.

ورد: بأن النسبة المتوقفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارج.

وأيضًا: العلة هي المعروف- أي: علامة- فلا دور.

المسألة الثانية

التعليل لعدم الحكم المانع عنه، أو بانتفاء شرط لا يتوقف على المقتضى.

كما يقال: عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد الجهل بالمبيع فلا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>