للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قارن ابتداء رفع الحكم، وإن وجد في الأثناء لم يقدح، وذلك كالعدة، فإنها تمنع ابتداء النكاح لا دوامه.

فإن المرأة لو اعتدت عن وطء شبيهة لا ينفسخ نكاحها.

أو يرفعه -أي: يرفع الحكم- ولا يدفعه، كالطلاق، فإنه يرفع النكاح السابق، ولا يدفع النكاح اللاحق، فلا يمنع وقوع نكاح جديد.

واعترض: بأن الدفع أسهل من الرفع، فإذا صلح الوصف لا يكون رافعًا، (فصلاحيته لأن يكون دافعًا أولى)، والطلاق كما يرفع حل الاستمتاع دفعه، ولكن هذا الدفع والرفع ليسا مؤبدين.

بل يزولان بنكاح جديد.

أو يدفع ويرفع أيضًا، كالرضاع، فإنه يدفع ابتداء النكاح، وإن وقع في دوامه قطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>