للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل وأصله، غير العلة بينه وبين فرعه، لم ينعقد القياس الثاني لعد الجامع بينهما فلا يمكن إثبات الحكم فيه.

مثاله: الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح قياسًا على الرتق، فإنه يفسخ به النكاح لفوات الاستمتاع كالجب.

فالجامع بين الجذام والرتق: كون كل منهما عيبًا يفسخ به البيع، والجامع بين الرتق والجب: كون كل منهما مفوتًا للاستمتاع المستحق بالعقد وهو الوطء، فلا ينعقد قياس الجذام على الرتق، لعدم الجامع بينهما وهو كون كل منهما، متفوتًا للاستمتاع، فإنه غير موجود في الجذام، فلا يمكن إثبات الحكم فيه وهو انفساخ النكاح.

تنبيه: أطلق المنصف عدم جواز كون حكم الأصل ثابتًا بالقياس.

واختار في جمع الجوامع: أن محله ما إذا لو يظهر للوسط فائدة كما مر.

فإن ظهر للوسط فائدة جاز، كما يقال: التفاح ربوي، قياسًا

<<  <  ج: ص:  >  >>