وشرطه أن يكون حكم الأصل معللاً بوصف معين، لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة، والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل وعلى تعين علته، وتقدم ذلك في شروط العلة.
وشرطه أن يكون حكم الأصل غير متأخر عن حكم الفرع، إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه، أي: سوى القياس، لأنه إذا كان متأخرا لزم إن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل، وثبوته مقارنًا لعلته، والمتقدم على المقارن للشيء متقدم على ذلك الشيء، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت الفرع مأخوذة من حكم الأصل.
نعم يصح ذلك إلزاما للخصم، بان يقول: أنت تقول بحكم الأصل لهذه العلة، فيجب إن تقول بحكم الفرع لوجود العلة.
وعليه حمل بعضهم قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في بيان اشتراط النية مع الوضوء كالتيمم طهارتان. فكيف يفترقان؟