للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل المخالف مقطوعًا به أو مظنونًا.

ولكن الشارع نص على علته، فيطلب الترجيح في هذين القسمين.

أما إذا لم يكن حكمه مقطوعًا به، ولا نص على عليته، بل يكون حكمه مظنونًا، وعلته مستنبطة، فالأولى القياس على سائر الأصول الموافقة.

فهذا القسم وارد على المصنف، فإنه لا يطلب فيه ترجيح.

وجزم الآمدي: بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفًا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقًا.

وهو مقتضي كلام ابن الحاجب.

وقال جماعة من الشافعية والحنفية: بالجواز مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>