للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل.

وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية.

وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لعذر.

(والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب.

والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء).

فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل.

فإن لم يكن وقت معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>