وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابًا؛ لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ.
الثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء، أو شغل الذمة عن فرض، أو إتلاف، إذا لم يعرف وفاؤه، فهو حجة مطلقًا.
ولم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه أيضًا، وفيها خلاف لغيرهم: فقيل: ليس بحجة مطلقًا، حكي عن بعض المتكلمين وعزاه الإمام الرازي للحنفية.
وقيل: إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع، لعدم إرثه من غيره، للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها، ويشهد له مسائل في مذهبنا.