للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون الوتر يؤدي على الراحلة في السفر، فبالإجماع.

وأما الثانية: فباستقراء وظائف اليوم والليلة، فلم نجد واجبًا يؤدى على الراحلة.

وهذا لا يفيد القطع، لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات، على خلاف ما استقرئ منها. بل يفيد الظن عند المنصف، حيث قال "وهو يفيد الظن والعمل به لازم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن نحكم بالظاهر".

قال الزركشي: أفادني شيخنا مغلطاي أن الحافظ أبا طاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>