للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.

والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقًا، واختاره ابن الحاجب،

وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.

واختار المنصف تبعًا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>