للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.

وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.

قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.

وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:

أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.

الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟

فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقًا.

الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.

هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>