وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.
وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.
قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.
وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:
أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟
وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟
فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقًا.
الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.
هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute