للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء وهو بعيد، إذ لم يقل به أحد.

إنما النزاع في التسمية وتسمية أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته المعين بحسب الشرع، وإن عصى بالتأخير.

كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى.

ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده، وأوقعه في الوقت كان أداءً اتفاقًا.

فكذا هنا، هذا فيمن أخر مع ظن الفوات (وسلم.

وأما عكسه: وهو من أخر مع ظن السلامة) ومات، كأن مات فجأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>