للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلية.

فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".

ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>