للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمكن ولو من وجه دون وجه، فلا يصار إلى الترجيح، وحينئذ فالعمل بهما من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال.

وذلك بأن يتبعض الحكم، أي: حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين.

أي: يكون قابلًا للتبعيض، فيثبت البعض بأحدهما.

والبعض الآخر بالآخر.

ويعبر عنه أيضًا "بالاشتراك والتوزيع".

مثاله: الملك في اثنين، يدعي كل منهما أنه ملكه ولا بينة لأحد أو لكل واحد منهما بينة.

فإن الملك بينهما، لأن يد كل واحد دليل ملكه، وعمل بكل

<<  <  ج: ص:  >  >>