للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.

وإن تساويا فالتخيير.

وإن لم يتساويا في القوة والعموم.

فالأول بأن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا.

والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقًا، أو من وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>