للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة، ولكن كان أحدهما أكثر، فإنه يقدم كما في المحصول أيضًا، ولم يفرض المسألة إلا في ذلك. والاقتصار على مجالسة المحدثين، قاله صاحب التحصيل.

وكونه مختبرًا أي: مزكى بالممارسة والاختبار، فإنه يقدم على من عرفت عدالته بالتزكية أو العمل؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر.

ثم يقدم إذا كان معدلًا بالعمل على روايته، يعني تثبت عدالته بعمل من روى عنه بما رواه عنه، بالخبر الذي يكون رواية معدلًا (بهذا الطريق، راجح على الذي يكون راويه معدلًا) بغيره.

وعبر بقوله: «ثم» لتعلم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الطريق ولم يبين ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>