للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومحل الترجيح المذكور مع الاحتمال، أما من يتعين أن الراوي أو المتحمل قبل البلوغ أو بعده، إنما روى هذا أو تحمله بعد البلوغ، فلا ترجيح لمن لم (يتحمل ولم) يرو إلا بعد البلوغ عليه، لانتفاء العلة التي ذكرها لمرجوحيته، وهي احتمال أن هذا فيما رواه أو تحمله قبل البلوغ، هذا مفهوم من تعليلهم.

قال: وهو واضح ولم أر من صرح به.

قال: وقوله: «أوفيه» صوابه «أو وفيه» بزيادة «الواو»؛ لأن المقصود ترجيح المتحمل بوقت البلوغ فقط، على المتحمل وقت الصبا فقط.

وعلى المتحمل وقت الصبا والبلوغ، وعلى حذف، «الواو» يبقى ظاهره.

ترجيح المتحمل وقت البلوغ على المتحمل وقت البلوغ، وهو فاسد.

وإنما ذكر الترجيح بوقت التحمل مع كون الترجمة ليس فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>