للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فالداعي إلى شرع الحكم هو المصلحة لا العدم، فالتعليل لا العدم، فالتعليل بالمصلحة أولى، وهذا المعنى وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكنه عارضه كون الحقيقي أضبط، فلذا قدم عليها.

وعلم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية لكونه عدمية.

ثم يرجح القياس المشتمل على الوصف العدمي على القياس المعلل بالحكم الشرعي، لأنه أشبه بالصفات الحقيقية، من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج شرع، بخلاف الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>