للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.

واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.

ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.

فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبًا.

وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرًا عما قبله.

ذكره الإمام بحثًا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.

ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>