للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارًا.

فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.

ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة اللفظية.

كذا جزم به تبعًا للحاصل.

ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>