للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدمه شرط في الاجتهاد.

فإن شرط العمل بالقياس فقد النص، فانتظاره ليحصل الناس على النص، بأن يصبر مقدارًا يعرف به أن الله -تعالى- لا ينزل فيه وحيًا.

أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه في الحال فانتظر نصًا يقيس عليه.

وأيضًا: فربما تأخر الاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانًا.

وقيل: يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في الآراء والحروب دون غيرها، وقيل بالتوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول عن أكثر المحققين.

وإذا قلنا: بالجواز فقيل: وقع، واختاره الآمدي وابن الحاجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>