للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضًا.

وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.

وهل المراد بالغيبة، الغَيبة عن مجلسه -صلى الله عليه وسلم- أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.

قال الغزالي: لم أر فيه نقلاً، وهو محتمل.

وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضًا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.

وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضًا، فإنه مع كونه مخالفًا للظاهر مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>