للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنهم أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في الزمان مجتهد، ونظر فيه: من جهة أن عند عدم المجتهدين كيف ينعقد الإجماع، فالأولى أن يقال: غنه لو لم يجز لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم.

وأيضًا: فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكمًا للعامي، غلب على ظنه صدق الحاكي، وصدق المجتهد، وجب عليه قبوله والعمل به؛ لأن العمل بالظن واجب.

فائدة: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>