للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم- وسيرة الشيخين.

فالتزمه عثمان (وكان ذلك) بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليهما أحد، فكان ذلك إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت، وإذا جاز ذلك جاز الأخذ بقول الحي بطريق الأولى.

وقول عبد الرحمن (رضي الله عنه) رواه البخاري قريبًا مما ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>