للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به فكذا هذا.

فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع.

ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده.

والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه اختصارًا.

وتقريره: أنه لو كان واجبًا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله.

والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>