للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله:

أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية:

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطًا في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس.

وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبًا عليه -صلى الله عليه وسلم -.

وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>