للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولم يعين)، حرمتا عليه تغليبًا للحرمة؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة، فاحتمل الحل، والحرمة، في كل واحدة منهما، والتغليب للتحريم.

فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما.

وقوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين أيتهما، لكن لما لم يعين لم تتعين.

أراد به جوابًا عن سؤال تقديره: إن قولكم: المحل غير معين

<<  <  ج: ص:  >  >>