ورد بأنه قطع لا وقف، وتارة بعدم العلم بأن هناك حكمًا أم لا، أو أنه الحظر أو الإباحة.
فإن قلت: كيف يتصور القول بالحظر أو الإباحة بالمعنى المذكور.
مع انه لا شرع ولا حكم من العقل بحسن أو قبح.
أجيب: بأن معناه أن الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة محسنة أو مقبحة كأكل الفواكه مثلًا، ولا يحكم فيه بخصوصه بحكم نفصيلي في فعلٍ فعل بحكم العقل فيها على الإجمال إنها محرمة عند الشارع وإن لم يظهر الشرع ولم يبعث النبي، أو مباحة.
وأيضًا يجوز أن يجزم بأحدهما ولا يكون عالمًا بالحسن ولا بالقبح لا لنفسه، بل لأمر آخر مثل أن يجزم بالحرمة للاحتياط.