للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سلم أن الإمام فسره بهذا، فلا اعتراض على الإمام، لأن الشيخ فرع هذا الكلام على تقدير حكم العقل، لا على مذهبه، فلا يعد على تقدير كونه حاكمًا أن لا يحكم فيما يستقل بإدراك جهة حسنة وقبحة إلى أن يرد الشرع.

ولا يعترض أيضًا بأن هذا جزم لا توقف؛ لأن مراده بعدم الحكم المذكور من الحظر أو الإباحة، لا عدم الحكم مطلقًا، فالتوقف في غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>