للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعتبار ما سبق، لكن الإطلاق غير جائز قطعًا بالإجماع.

قال الشيخ سعد الدين: كون المؤمن للنائم والغافل مجازًا بعيد جدًا، لا يبعد الإجماع على بطلانه، يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة.

والتحقيق: أن النزاع (في حقيقته) اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا في مثل المؤمن والكافر، والنائم واليقظان، والحلو والحامض (والعبد والحر) ونحو ذلك، مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>