للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.

وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.

فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>