للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى قال ابن جني: أكثر اللغات مجاز، والكثرة تفيد الظن في محل الشك فتفيد الرجحان.

وأيضًا: يترجح المجاز على الاشتراك لأن فيه إعمال اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي ودونها في المعنى الحقيقي، فلا إهمال فيه على التقديرين. بخلاف المشترك فإنه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه إهمال حينئذٍ.

وما يفيد المراد، ويكون معمولاً في جميع الأحوال خير مما يفيده في بعض الأحوال، ويكون مهملاً في البعض، لأن الأصل إعمال اللفظ لا إهماله، كالنكاح يحتمل أن يكون مشتركًا بين العقد والوطء، وأن يكون حقيقة في أحدهما وهو على الأصح العقد مجازًا في الآخر.

الثالث: الإضمار خير من الاشتراك لأن احتياجه إلى القرينة في صورة واحدة، وذلك حيث لا يتعين المعنى المراد، بأن لا يمكن إجراؤه على ظاهره.

<<  <  ج: ص:  >  >>