للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل رجحان أحدهما.

وقيل: يقدم المجاز لكثرته، واختاره الصفي الهندي، وجزم به القرافي.

التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقي من مفهوم اللفظ بعد التخصيص متعين، لأن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على كل الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقي معتبرًا في الباقي، من غير احتياج إلى تأمل واجتهاد.

والمجاز ربما لا يتعين، بأن يكون للفظ مجازات متساوية، والمتعين للفهم دائمًا أولى مما لم يتعين وقتًا ما.

ولا يفهم حينئذٍ، مثل قوله تعالى: } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه {.

<<  <  ج: ص:  >  >>