للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن المعني اللغوي، حمل على اللغوي، وهو معنى قوله: "ثم اللغوي" لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وهذا لا ينافي قول الفقهاء: أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه: وإن اقتضى تأخر العرف عن اللغة لكن مرادهم العرف في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم -.

ومراد الأصوليين العرف في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كذا جمع به بعضهم.

وقال السبكي: مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف.

ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.

ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>